على دلالته، وحينئذ فيكفي في رده ما قدمناه في وجه الخروج من عدم مساعدة المبتنى عليه المسألة، ولا الغرض المقصود من عقدها على الدخول، فلا نعيد.
ثم إن معنى قولنا: " إن النزاع غير جار في ألفاظ المعاملات " إنها بحسب اللغة والعرف الكاشف عنها أسام للأعم، لعدم صحة السلب عن الفاسدة، ومساعدة إطلاقات العرف، ولذا لا يقال - في رد من ادعى بيع داره مثلا على وجه الفساد -:
إنك ما بعتها، أو إن ما أوقعته ليس بيعا، بل يقال: إنه ليس بصحيح، أو غير مفيد، وما يوجد في بعض الأحيان من سلب الاسم عن الفاسدة فهو ليس على حقيقته، بل هو صوري يراد به المبالغة في نفي الآثار، على قياس ما يراد بقولهم: " البليد ليس بإنسان " حيث يرد مبالغة لنفي آثار الانسانية.
فدعوى: وضعها لخصوص الصحيحة أو ما أمضاه الشارع مما لا يصغى إليه، ومبادرة المعنى في نحو مقام الإقرار وغيره انصراف من قرائن الحال، أو ما ارتكز في الأذهان من لزوم حمل الفعل أو القول الصادرين عن المسلم أو غيره في الجملة على الصحة، وعدم سماع دعوى إرادة الفاسدة إنما لأجل هذا الانصراف، وإنما يسمع التفسير في موضع الإجمال كالاشتراك اللفظي وما بحكمه، فلا يندرج فيه نحو الاشتراك المعنوي خصوصا بعد ظهوره في إرادة الفرد ولو بمعونة المقام وغيره.
هذا كله مع ما يرد عليه من رجوعه على التحقيق إلى أحد المحذورين، من الاستغناء عن العرف بالشرع، أو عن الشرع بالعرف، واللازم بكلا قسميه باطل.
أما الملازمة: فلأن كل واقعة من العبادات والمعاملات يبحث عنها الفقهاء فمرجع البحث فيها إلى إحراز حكم اقتضائي أو وضعي وهو الصحة لموضوع محرز، فلا ينعقد ذلك البحث مسألة إلا بإحراز الحكم بعد الفراغ عن إحراز موضوعه من عبادة أو معاملة، إلا أنهم فرقوا في ذلك بين العبادات والمعاملات بالتزام إحراز الأولى موضوعا وحكما بمراجعة الشارع، وإحراز الثانية موضوعا بمراجعة العرف وحكما بمراجعة الشارع، وهذا معنى ما يقال من: " إن الأحكام