ويمكن إرجاع هذه الصورة إلى مسألة الدوران بين النقل والمجاز، وأصالة عدم النقل تعين المجاز، ولزمه بقاء الاشتراك اللغوي.
الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز، فإن أريد بالمجاز هنا كون اللفظ مجازا في أحد المعنيين المستعمل فيهما اللفظ، قبالا لكونه مشتركا بينهما أو منقولا إليه - ومرجعه إلى تعارض حالتين من أحوال اللفظ - وجب ترجيح المجاز، أما في الاشتراك فقد اتضح وجهه مشروحا في مباحث الاستعمال.
وأما في النقل فلأصالة عدم النقل، ولا يعارضها أصالة عدم القرينة وغيرها من لوازم المجاز لورودها عليها، ويؤكدها شيوع المجاز وقلة المنقول.
وقد يستدل أيضا بتوقف النقل على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، وهو متعذر كما في النهاية (١) أو متعسر كما في العميدي (٢) بخلاف المجاز الذي يتوقف على وجود العلاقة كما في الثاني، أو قرينة صارفة عن الحقيقة كما في الأول، وهو متيسر ولا يخفى ضعفه.
وإن أريد به التجوز في لفظ قبالا لاحتمال الاشتراك أو النقل في آخر مع كونهما مأخوذين في الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (3) حيث إن إرادة العقد من " النكاح " والتحريم من الصيغة تفضي إلى مخالفة الإجماع من تحريم المعقود عليه بالعقد الفاسد، فلابد من الالتزام بالتجوز في النهي بإرادة القدر الجامع بين الحرمة والكراهة، أو باشتراك النكاح بين العقد والوطء مع إرادة الواطئ منه بقرينة الإجماع المذكور، أو بكونه منقولا من العقد إلى الواطئ فأريد منه الوطء لأنه الحقيقة بعد النقل.
ومرجعه إلى تعارض حالتين: إحداهما من أحوال اللفظ، والأخرى من