الألفاظ الموضوعة بالوضع العام لمعنى خاص، لبناء الاصطلاح على مقابلته للجميع، إلا أن أدلتهم على الجواز والمنع تعم الجميع، ومناط الجواز والمنع جار في الجميع، فلا يبعد القول حينئذ بدخول المذكورات في محل النزاع حكما وإن لم تدخل فيه اسما، ولا ينافيه إفراد الحقيقة والمجاز بعنوان آخر، مع أن قضية ما ذكر دخولهما في هذا العنوان حكما، لما في الحقيقة والمجاز من حيثية أخرى غير موجودة في غيرهما، من كون المجاز ملزوما لقرينة معاندة للحقيقة، وكان النزاع في الجواز وعدمه فيهما بعد البناء على الجواز في غيرهما ولو من باب الفرض والتنزل.
ورابع أجزائه " المعنيين أو أكثر من معنى " وقد ظهر المعنى المراد بذلك الجزء وهو نفس الأمرين الكليين أو الشخصيين المأخوذ كل واحد منهما بانفراده في وضع اللفظ من غير نظر إلى كون الاستعمال المفروض فيهما على وجه الحقيقة مطلقا أو المجاز كذلك أو على التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، ولذا بنى الخلاف الآتي في الحقيقة والمجاز على القول بالجواز.
المقدمة الثانية: في كلام أكثر الأصوليين من المجوزين والمانعين تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد حسبما يراد من اللفظ، وظاهرهم كون القيد احترازيا يقصد به الاحتراز عما لا يمكن الجمع، كما فهمه المحقق السلطان في عبارته الآتية، وكلامهم في بيان المعنى المراد من هذا القيد غير محرر.
فيحتمل كون مرادهم به إمكان الجمع بينهما في الإرادة احترازا عما لا يمكن الجمع بينهما لأوله إلى اجتماع المتناقضين أو المتضادين في نفس المتكلم، كما في الأمر إن قلنا باشتراكه بين الوجوب والتهديد الذي مرجعه إلى التحريم، كما حمله عليه المحقق المذكور في شرح عبارة المصنف، حيث قال: " إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا ".
فقال المحقق في الحاشية: أي يمكن جمعهما في الإرادة عند إطلاق واحد،