هو القسم الأول، فإنه مما لم يقل فيه أحد بصدق الاسم عليه على وجه الحقيقة، ولو على القول بالأعم وورود الإطلاق عليه إنما هو باعتبار المشاكلة لا غير، فتعين كون مطرح كلامهما الذي فرضه محلا للخلاف هو القسم الثالث، فإذا كان الفاسد الذي هو حكم عليه الشهيد بكون اللفظ مجازا فيه هو الفاسد الشرعي ويقابله الصحيح الشرعي، فيكون هو المحكوم عليه بكون اللفظ حقيقة فيه.
وثانيا: إن الاختلاف في المصداق إن كان لشبهة في وصف موضوع القضية على معنى رجوع الاختلاف إلى الموضوع، فهو مما لا يكاد يتحقق فيما بين العرف والشارع، فإن ما لم يمضه الشارع من المعاملة بكشفه عن فساده لا يرجع إلى بيان الموضوع الخارجي، كما لو وقع معاملة بين شخصين مجهول حالهما باعتبار كونهما كاملين أو ناقصين مع إحراز كون البيع ما أخذ في مسماه كون المعاملة واقعة بين كاملين، فحكم فيها العرف بالصحة والشرع بالفساد.
وبالجملة: هذا النحو من الاختلاف وإن كان لا ينافي الاتفاق على أصل المعنى والمفهوم، إلا أن الاختلافات الواقعة بين العرف والشارع ليست من هذا الباب.
وإن كان لشبهة في وصف المحمول فهو لا محالة ينافي الاتفاق على أصل المعنى والمفهوم، لرجوعه بالأخرة إلى الاختلاف في أصل المعنى والمفهوم، كما لو وقعت المعاملة المفروضة بين ناقصين، فحصل الاختلاف بحكم العرف بالصحة بزعم أنه لم يؤخذ في وضع اللفظ كون المعاملة صادرة من الكاملين، والشارع بالفساد، بناء منه على أخذ ذلك في وضعه لها.
وهذا كما ترى عين الاختلاف في أصل المسمى، فكيف يقال بأنه اختلاف في المصداق يحصل بينهما بعد الاتفاق على المعنى والمفهوم، وحينئذ فالقائل بالصحيحة لا يجوز له جعل الاسم للصحيح العرفي، لرجوعه إلى طرح الشرع ورفع اليد عن بيانات الشارع، فتعين أن يكون مراد الشهيد بالصحيح فيما ادعاه هو الصحيح الشرعي المقابل للعرفي، فإذا بطل الوجوه المذكورة بقي كلام الشهيد