لا غلط في شيء من مفرداته ولا في تركيبه، إلا أن يدفع ذلك بملاحظة ما قررناه في مقدمات المسألة السابقة، بأن مرجع الخلاف في المسألة إلى الجواز بالمعنى المتضمن للجواز العقلي والجواز اللغوي، والمنع بمعنى أحد الأمرين من المنع اللغوي والمنع العقلي، فالمانع يكفيه إقامة الدليل على المنع العقلي.
ثم إن من طريق الاستدلال على المنع اللغوي - حسبما بيناه - يظهر أن المتجه في استعمال اللفظ في معنيين مجازيين فما زاد أيضا هو عدم الجواز، لأن العلاقة اللازمة للمجاز كالوضع إنما تصحح الاستعمال في المجازات باعتبار ما تضمنته من إذن الواضع في الاستعمال، وثبوته في الصورة المفروضة غير معلوم، وعدم ثبوت الإذن أو عدم العلم به كاف في الحكم بعدم الجواز اللغوي.
وقد تمت المسألة حسبما تحتاج إلى التعرض لها بيد مؤلفها الفقير إلى عفو الله العليم القدير.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في خامس شهر صفر من 1290 * * * إلى هنا انتهى الجزء الثاني من هذه التعليقة المباركة - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى وأوله: قوله: في الأوامر والنواهي