العموم من حيث كان حال غير المنصوص عليه حاله.
واما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا ورد عنه فاقتضى (1) تحريم أشياء على المكلفين ثم وجد فاعلا لبعضها:
فمن الناس من قال: انه عليه السلام مخصوص بذلك الا أن يدل دليل على خلافه فيخص به العموم لان الظاهر منه ان حاله كحال غيره الا أن يدل دليل على أنه مخصوص به وهذا هو مذهب الشافعي (2) ولذلك خص به نهيه عليه السلام عن استقبال القبلة لغائط أو بول لقعوده عليه السلام على لبنتين مستقبل بيت المقدس (3).
ويقول: ان فعله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالدليل مساواة أمته له فيصير كقول اخر عام في جواز تخصيص القول الأول به والقول الأول يحكى عن بعض أصحاب الشافعي وانه حمل ما روى من تزويج ميمونة (4) وهو محرم على أنه مخصوص به وانه لا يعترض على نهيه عن نكاح المحرم وهو الذي حكاه أبو