وذهب الباقون (1): إلى أن الواجب حمل الكلام على ظاهره دون السبب إذا أمكن ذلك فيه وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي (2) ومذهب أبي الحسن (3).
وقال: انه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ولم يفد الا إذا علق به قصر عليه.
والذي نذهب إليه: ان كلامه عليه السلام لا يخلو من أن يكون مطابقا للسبب من غير زيادة عليه أو يكون أعم منه:
فان كان مطابقا له من غير زيادة فلا خلاف انه يجب حمله عليه.
ومتى كان أعم منه وجب حمله على ظاهره ولا يقصر على سببه وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون أعم منه في الحكم (4) * الذي يسأل عنه نحو ما روى عنه عليه السلام انه سئل عن من ابتاع عبدا فاستغله ثم وجد فيه عيبا فقال عليه السلام:
(الخراج بالضمان) (5) وذلك يتناوله ويتناول كل بيع وكل مضمون.
ومنه ما يكون عاما في ذلك الحكم وفي حكم اخر يسأل عنه نحو ما روى عنه عليه السلام انه سئل عن ماء البحر أيتوضأ به؟ فقال: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته) (6) فأجاب بما يقتضى جواز التوضؤ به وبما يقتضى جواز سائر الأحكام من الشراب وإزالة النجاسة وغير ذلك.
فاما إذا كان كلامه متى لم يعلق بالسبب لم يفد وجب تعليقه به على كل