حنيفة لأنه كان يحمل ما رواه أبي هريرة من خبر ولوغ الكلب (1) على أن السبع ليس على الوجوب من حيث كان يذهب إلى جواز الاقتصار على ثلاث.
وحكى أبو عبد الله عن أبي الحسن (2): أن التعلق بظاهر الخبر أولى.
ومنهم من قال: انه يجب أن ينظر فيه فان كان الراوي عدل عن ظاهر ما رواه وجب التمسك بما رواه من اللفظ وان كان قال بأحد محتملاته حملت عليه وهذا الذي يدل عليه ظاهر قول الشافعي واليه يذهب كثير من أصحابه (3) لأنه حمل ما رواه ابن عمر في حديث الافتراق (4) على الافتراق بالبدن لان ابن عمر حمله على ذلك وحمل قوله في حديث الربا: (يدا بيد) (5) ان المراد به أن لا يفترق الا بعد التقابض من حيث حمله ابن عمر على ذلك ولم يصرف قوله: صلى الله عليه وآله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) (6) إلى الرجال وان كان ابن عباس صرفه إليهم.
والذي يجب أن يقول عليه في ذلك: ان الراوي إذا روى الخبر العام وحمله على بعض ما تناوله وقال: انه علم ذلك من قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة وجب حمله على ما ذهب إليه لان وجوب حسن الظن به في نفس الخبر يوجب حسن الظن به في قوله انه علم ذلك ضرورة من قصد الرسول صلى الله عليه