وقد الحق قوم بهذا الباب اثباته عليه السلام الحكم في عين وتعليله له بعلة يقتضى التعدي إلى غيره (1) نحو قوله عليه السلام في الهرة: (انها من الطوافين عليكم والطوافات) (2) وقالوا: هذا وان لم يمكن أن يدعى فيه العموم فهو في حكمه في أن ذلك الحكم متعلق بكل ما فيه تلك العلة حتى يصير بمنزلة تعليق الحكم باسم يشتمل جميعه.
وهذا انما يمكن ان يعتبره من قال بالقياس فاما على مذهبنا في نفى القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلا.
على أن فيمن قال بالقياس من منع من ذلك (3) وقال: (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نص على العلة في شئ بعينه لم يجب الحاق غيره به الا بعد اثبات التعبد بالقياس فاما قبل العبادة فلا يصح ذلك فيه ولذلك لو قال: (حرمت المسكر لأنه حلو) لم يجب أن يحكم بتحريم كل حلو الا بعد العبادة بالقياس) (4).
وكذلك ينبغي أن يكون قوله فيما ذكرنا.
فاما ما روى عنه عليه السلام من ليس الامر فيه على ما ظن بعضهم (5) من أنه يفيد