عبد الله عن أبي الحسن (1) لأنه حمل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كشفه فخذه بحضرة بعض أصحابه (2) وما روى أنه استقبل بيت المقدس على أنه مخصوص به فلم يخص قوله به ودل على ذلك بأن قال: ان فعله لا يتعداه الا بدليل ولا يجوز أن يعترض به على القول الذي يقتضى تعديه إلينا.
والصحيح هو الأول لان الدلالة قد دلت على أن حكمنا وحكمه في فعله واحد على ما نبينه فيما بعد فإذا فعل شيئا صار كأنه قال لنا هو مباح وقد علمنا أنه لو قال ذلك لوجب تخصيص العموم به فكذلك يخص بفعله لأنه وقع هذا الموقع (3).