وآله وسلم.
وان كان ما ذهب إليه انما قاله بضرب من الاستدلال أو بخبر اخر أو قياس أو غير ذلك فينبغي أن يتمسك بظاهر الخبر ويترك ما ذهب إليه لأنه يجوز أن يكون أخطأ في جميع ذلك لشبهة دخلت عليه.
ومتى لم يظهر لنا ما حمله عليه وهل فعل ذلك لأنه علم ذلك من قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة أو لوجه آخر من الاستدلال؟ وجب التمسك بظاهر الخبر وان جاز أن يكون في الأصول ما لأجله حمله عليه.
ومتى كان ما رواه مجملا وصرفه إلى أحد الوجهين فمن الناس من قال: انه يجب حمله عليه لان حسن الظن به يوجب ذلك إلا أن يكون قد حصل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيان يخالف ذلك فيعيد عليه.
ومنهم من قال: ان الجميع بمنزلة سواء في أنه يجب التمسك بقول الرسول ودون قول الراوي بأنه لو عرف قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة لرواه ولأزال عن نفسه ايهام مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا هو الأقوى.