فاما إذا ظهر القول ولم يعرف له مخالف فمن جعله اجماعا أو في حكم الاجماع خص به أيضا العموم ومن لم يجعله اجماعا من حيث جواز أن يكون الساكت لو استفتى لأفتى بخلافه لجرى ذلك مجرى القول المختلف فيه والقول المختلف فيه بين الصحابة اختلفوا في جواز تخصيص العموم به:
فذهب أبو على إلى أنه يجوز الاخذ بقول بعضهم وان خالفه غيره فيه قال:
(لان بعضهم كان يرجع إلى قول بعض من غير حجاج وهو المحكى عن محمد بن الحسن (1) لأنه حكى عنه انه قال: (ما اجمعوا عليه واختلفوا فيه جاز أن يقاس عليه ويتخذ أصلا تجعل اختلافهم كاجتماعهم في أنه أصل).
وقد حكى عن الشافعي قديما انه كان يقول ذلك ويرتب أقاويل الصحابة فيقدم أقاويل الخلفاء ثم قول أقدمهم في العلم فعلى هذه الوجوه لا يمتنعون من تخصيص الكتاب به لأنه حجة كالقياس وخبر الواحد عندهم.
واما من قال: ان قولهم ليس بحجة فإنه لا يخص العموم به وهو مذهب أكثر الفقهاء (2) وقول الشافعي في الجديد (3) لأنه قدم القول بالعموم على القول بقول الصحابي إذا اختلف فيه.