عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
حال (1) * وذلك نحو ما روى عنه عليه السلام انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال:
(أينقص إذا يبس؟) قيل له: نعم فقال: (فلا إذا) (2).
فاما إذا سئل عن أشياء فلا يخلو ان يكون الوقت وقت الحاجة أو لا يكون كذلك:
فان كان وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم منه بيان اخر يمكن الوصول إليه لان الوقت وقت الحاجة فلا يسوغ منه عليه السلام الا بين له الوجوب عما سئل عنه. الا ترى ان المستفتي إذا استفتى عن شئ مست الحاجة إليه لم يسع إليه الا يفتى فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أولى.
وإذا لم يكن الوقت وقت الحاجة فلا يخلو السائل من أن يكون من أهل الاجتهاد أولا يكون كذلك فان كان ممن يمكنه الوصول إلى ذلك وقد تقدم منه عليه السلام بيان لذلك جاز أن لا يجيب عنه ويحيله على ما تقدم من البيان وكذلك قال عليه السلام لعمر لما سأله عن الكلالة فقال: (تكفيك اية الصيف) (3) وقال له أيضا وقد سئله عن القبلة للصائم فقال: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته (4) * أكان يضرك؟) قال: قال: (ففيم إذا؟) (5) فنبهه على الجواب.
ان كان السائل عاميا يجوز أيضا أن يحيله على بيان ظاهر ويكون في حكم

(1) * أي وجب قصره عليه وليس فيه تقسيم.
(2) الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 234: 7 حديث 4982.
(3) قال القرطبي في تفسيره (29: 6) للآية 176 من سورة النساء: «هذه الآية تسمي بآية الصيف، لأنها نزلت في زمن الصيف، قال عمر: إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عنها فما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جبني أو في صدري ثم قال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء»!
(4) * مج الشراب من فيه رمي به.
(5) كنز العمال 615: 8 رقم 24401.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست