والتقييد (1) لا يخلوا من أن يكون متصلا بالمطلق أو منفصلا منه (2) *.
فان كان متصلا فلا خلاف في أنه يخص المطلق.
وإذا كان منفصلا فلا يخلو من أن يكون ما أطلق في موضع هو بعينه (3) * الذي قيد في موضع اخر أو غيره.
فان كان هو هو بعينه فلا خلاف أيضا في أنه يجب تخصيصه به.
وان كان غيره فلا يخلو من أن يكون من جنسه أو من غير جنسه.
فإن كان من غير جنسه فلا خلاف أيضا في أنه لا يجب تخصيصه به وأنه ينبغي أن يحمل المطلق على اطلاقه ويحمل المقيد على تقييده ومثال (4) ذلك أن يرد تحرير الرقبة مقيدا بالايمان في كفارة قتل الخطأ ويرد مطلقا في باب النذر أو