اللغة ليبطل به مذهب من قال إنه ليس كذلك أو قال بالاشتراك.
فاما ثبوتها في كل حال فنعلمه بالاجماع (1) وهو ان كل من قال: ان هذه اللفظة مستغرقة في الاستفهام قال: انها كذلك في المجازاة فمن فرق بينهما كان مخالفا للاجماع.
والقول في لفظة (ما) و (متى) و (أين) و (أي) إذا وقعت للمجازاة أو الاستفهام حكم ما ذكرناه في (من) على السواء.
فاما إذا وقعت (من) و (ما) معرفة فلا يدل على الاستغراق بل تكون مصروفة إلى ذلك المعروف بعينه ولأجل هذا يحتاجون إلى صلة كصلة (الذي) لما كانت (الذي) معرفة وذلك نحو قول القائل: (ضربت من عندك) أو (اكلت ما أكلت) وما يجرى مجرى ذلك ولا يتم فائدتهما الا بالصلة على ما بيناه.
ويدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه: ان أهل اللغة عدوا العموم من اقسام الكلام وكذلك الخصوص وفرقوا بينهما وقالوا هذا الكلام خرج مخرج العموم وهذا الكلام خرج مخرج الخصوص فدل ذلك على أن فائدتهما تختلف.
وعلى مذهب الخصم كلاهما سواء فينبغي أن نحكم ببطلان ذلك وجرى مجرى فصلهم بين صيغة الأمر والنهي والخبر وغير ذلك من اقسام الكلام (2) * فكما ان لكل شئ من ذلك صيغة موضوعة ينبغي أن يكون حكم العموم مثله سواء.
وان نازعوا في جميع ذلك فقد دللنا على ثبوته فيما تقدم فلا فائدة في اعادته.
واستدل كثير من الفقهاء والمتكلمين (3) على ذلك بان قالوا: قد ثبت ان العموم