يضعوا هذه اللفظة في الأصل لكل ما يدب.
فعلم بذلك ان قلة الاستعمال لا يدل على أن اللفظة ليس بحقيقة.
وعندنا ان الحكيم تعالى إذا استعمل هذه اللفظة فيما دون الاستغراق فلابد من أن يدل عليه دالا لم يحسن منه ذلك.
واستدلوا أيضا بحسن الاستفهام عن هذه الألفاظ قالوا: فلولا انها مشتركة والا لم يحسن (1).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك فيما مضى فأغنى عن الإعادة.
واستدلوا أيضا بان قالوا: لو كان ذلك مفيدا للاستغراق لما حسن أن يؤكد لان المؤكد قد أنبأ عن المراد فتأكيده عبث.
والجواب عن ذلك: انا قد بينا ان التأكيد دليل لمن قال بالاستغراق ولو لزم هذا الاعتبار أن لا يكون اللفظ موضوعا للاستغراق لوجب في ألفاظ الخصوص وألفاظ الاعداد مثله لأنا وجدناهم يؤكدون ألفاظ الخصوص وألفاظ الاعداد كما يؤكدون ألفاظ العموم فأي شئ أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.
واستدلوا أيضا بان قالوا: لو كانت هذه الألفاظ تفيد الاستغراق لما حسن الاستثناء منها وكانت تكون نقصا لان هذه اللفظة تجرى عندكم مجرى تعداد الأسماء فكما لا يجوز ان تعد الأسماء ثم يستثنى منها فكذلك لفظ العموم لو كان جاريا مجرى ذلك لما حسن الاستثناء منه.
والجواب عن ذلك أن يقال: الاستثناء انما يحسن إذا قصد المتكلم بالخطاب بعض العموم فيحتاج ان يبين من لم يعنه بالخطاب وانما كان يكون نقضا لو قصد به الاستغراق ثم استثنى منها ونحن لا نقول ذلك.
وليس كذلك تعداد الأسماء لأنه إذا عددها فقد قصدها كلها فلا يجوز بعد ذلك أن يستثنى منها لأنه يؤدي إلى نفى ما أثبته بعينه وذلك لا يجوز على حال.