في الامر الموقت لأنه عين (1) فيه الوقت وذكر أوله واخره فقلنا انه مخير فيهما.
فان قيل: فكيف أوجبتم العزم بدلا منه في الوقت الأول ولم يذكر العزم في اللفظ؟ وهلا لزمكم ما ألزمتموه من خالفكم في الامر المطلق وانه يقتضى التراخي وأوجب العزم بدلا منه في كل الأوقات؟
قيل له: إذا ثبت ان الامر يتناول الوقت الثاني كتناوله الوقت الأول وهو يقتضى الوجوب فمتى لم يثبت العزم بدلا منه في الأول أدى ذلك إلى خروجه عن كونه واجبا فلأجل ذلك أوجباه وليس كذلك في الامر المطلق لأنه لم يثبت للخصم انه يجب في الأوقات ولا ان الامر تناول الأوقات على جهة البدل فيثبت العزم بدلا منه في الأول بل كان الوقت الذي يلزمه أداء الفعل فيه هو الثاني لم يجز ان يثبت العزم بدلا منه واحتاج المخالف في اثبات ذلك إلى دليل.
فاما من قال: انه يجب تأخيره فمتى فعل في الأول كان نفلا (2).
فذلك نقض لاقتضاء الامر الايجاب وانتقال إلى مذهب من يقول إنه يقتضى الندب وذلك خلاف الصحيح على ما دللنا عليه.
فإن قال: لو كان واجبا في أوله لكان متى لم يفعله فيه استحق الذم لان بذلك يتميز الواجب من النفل فلما لم يستحق الذم بالا يفعل في الأول علمت (3) انه نفل فيه.
قيل له: انما يجب ان نقول بسقوط الذم عمن لم يفعل فعلا بعينه على أنه ندب فيه إذا لم يكن هناك امر يسند ذلك إليه الا كونه نفلا فاما إذا كان هناك امر يسند إليه ذلك فلا يصح الا ترى انه إذا فرضنا ان هناك ما يقوم مقامه ويسد مسده من الواجب فمتى لم يفعله وفعل ذلك الامر لم يستحق الذم وانما يتم ذلك في الامر المضيق اما