قيل لكم: وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبيح لأنه إذا علم أنه متى لم يفعل الواجب في الأول - مع أنه يستحق العقاب عليه - سقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له: ليس ذلك اغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرا بتركها.
وليس لهم ان يقولوا: فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأول ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه.
وذلك أن هذا الاجماع غير مسلم بل الذي نذهب إليه ان من مات في الثاني مستحق للعقاب وأمره إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح.
فاما من خير بين الأوقات ولم يوجب العزم في الأول بدلا (1) منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما (2) أدى إلى مساواة الواجب للندب ينبغي ان يحكم ببطلانه.
ومن قال: انه نفل في الأول (3) فقوله يبطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب فمن خالف في ذلك كان الكلام في مسألة أخرى وقد مضى الكلام فيها (4).
ويدل أيضا على بطلان هذا القول: ان الصلاة في أول الوقت لو كانت نفلا لكان