فمنهم من رجح الوقت الأول بالفضل (1).
ومنهم من لم يرجح وسوى بين الأوقات (2).
وأصحابنا اختلفوا: فكان شيخنا أبو عبد الله (3) يذهب إلى أن الوجوب يتعلق بأوله وانه متى لم يفعل استحق الذم والعقاب الا انه متى تلافاه سقط عقابه (4).
وذهب سيدنا المرتضى إلى أنه مخير في الأوقات كلها أولها واخرها غير أن أداؤها في أول الوقت أفضل (5).
وإذا نصرنا المذهب الأول نقول: انما قلنا ذلك لأنه لم يخير على كل حال بين الصلاة في أول الوقت واخر الوقت وانما فرضه الوقت الأول فلا يصح ان يجعل مخير بينه وبين ما لم يجعل له وجرى ذلك مجرى الامر المضيق المعين بوقت متضيق (6).
وليس لهم ان يقولوا: ان ذلك ينقض ان تكون الصلاة لها وقتان.
وذلك انا نقول: إذا نصرنا هذا المذهب ان لها وقتين في الجملة وبالإضافة إلى مكلفين واما (7) إذا أضفناها إلى كل واحد من المكلفين فان لها وقتا واحدا فيكون الوقت الأول لمن لا عذر له ولا مانع يمنعه من فعل الصلاة فيه من علة أو مرض أو شغل ديني أو دنياوي والوقت الثاني يكون وقت من له بعض هذه الموانع فتكون للصلاة وقتان بالإضافة إلى من وصفناه.