فان قالوا: هذا خلاف الاجماع لان الأمة كلها تقول: ان كل صلاة لها وقتان فلا يفصلون هذا التفصيل.
قيل له 6 هذا اجماع مدعى (1) لان من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام.
ومتى نصرنا المذهب الاخر فالمعتمد فيه على ظاهر الامر وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لكل صلاة وقتين وقال: (ما بينهما وقت) (2) ولم يفصل فينبغي ان يكون مخيرا فيها ويقوى ذلك باخبار كثيرة وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام متضمنة لذلك وتعارض تلك الأخبار.
والكلام في تعيين هذه المسألة كلام في فرع والذي ذكرناه أولا كلام في الأصل فلا ينبغي ان يخلطهما جميعا (3).
ويمكن ان ينصر المذهب الأول في الصلوات بان يقال: الاحتياط يقتضى أداءها في الأول لأنه إذا تناول الامر ذلك والاخبار تقابلت في جواز تأخيرها عن أول الوقت والمنع من ذلك فينبغي ان يتعارض ويرجع إلى ظاهر الامر في وجوب الصلاة في الوقت الأول.
فان قيل: لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيها استحق العقاب وأجمعت (4) الأمة على أنه لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت.
فان قلتم: انه أسقط عقابه.