بفعل واحد أو وقت واحد فمتى لم يفعله بعينه أو في ذلك الوقت استحق الذم وقد بينا ان هذه المسألة بخلاف ذلك وان هناك عزما يقوم مقامه.
فان عادوا إلى أن يقولوا: العزم ليس عليه دليل كرر عليهم الكلام الأول وهو انه إذا تناول الامر الوقت الثاني كتناوله للوقت الأول فلابد - متى لم يفعل في الأول - من عزم والا خرج من كونه واجبا إلى (1) ان يكون نفلا وقد ثبت انه واجب.
فان قالوا: إذا جاز لكم ان تعدلوا من ذلك إلى فعل العزم جاز لنا ان نعدل إلى أنه نفل والا فما الفرق؟
قيل له: حمله على كونه نفلا نقض لكونه واجبا وليس في ايجاب العزم نقض لكونه واجبا على ما بيناه فكان ذلك فرق بين الموضعين.
فان قيل: فعلى هذا المذهب ما قولكم في صلاة الظهر التي لها وقتان أول واخر وكذا سائر الصلوات؟
قيل له: اختلف العلماء في ذلك وأصحابنا أيضا:
فمن الفقهاء من جعل الفرض متعلقا باخر ومتى فعل في الأول كان نفلا وربما سماه (موقوفا) على أن يأتي عليه الوقت الأخير وهو على الصفة التي يحب عليه معها فعل الصلاة ويخرج الوقت فيحكم له بالوجوب ومع تسميته نفلا يكون قد أجزأ عن الواجب (2) وهذا هو المحكى عن أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (3).
وذهب باقي الفقهاء إلى أنه مخير في الأوقات كلها ثم اختلفوا: