قال: ان بالامر الأول يلزمه الفعل في الثالث والرابع إلى أن يحصل الفعل.
واستدل من قال (1): ان الامر يقتضى التراخي (2) بان قال: ان الامر انما يقتضى كون الفعل واجبا وليس للأوقات ذكر في اللفظ وليس بعضها بان يوجب ايقاعه فيه بأولى من بعض فينبغي ان يكون مخيرا فيه لأنه لو أراد ايقاعه في بعضها لبينه فمتى لم يبينه دل على أنه مخير في ذلك كله (3).
والجواب عن ذلك أن يقال: ان الأوقات وان لم تكن مذكورة في اللفظ فوقت الفعل هو الثاني وهو معلوم بالأدلة التي ذكرناها (4) فيجب المصير إلى مقتضاها.
وقولهم: انه لو أراد ايقاع الفعل في الثالث (5) لبينه.
فعندنا انه بينه بالأدلة التي قدمناها (3).
ثم لأصحاب الوقف ان يقولوا: ولو أراد التراخي لبينه فيجب ان يتوقف في ذلك وينتظر البيان.
ومتى اعتمد ذلك أصحاب الوقف كان الكلام عليهم ما تقدم من أن الدليل قد