عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
دل على أنه يقتضى الفعل في الثاني (1).
وان اعتمدوا على أنهم وجدوا الأوامر مستعملة في الفور والتراخي (2).
فقد بينا ان نفس الاستعمال لا يدل على أن ما استعملوه حقيقة (3) وذلك مجاز عندنا إذا استعمل على ما قالوه.
وهذا جملة كافية في هذا الباب.
(١) لاحظ الأدلة التي أقامها الشيخ على مذهبه حول فورية الأوامر في صفحة ٢٢٧.
(٢) قال الشريف المرتضى مستدلا على مذهبه في الوقف [الذريعة: ١ / ١٣٢ - ١٣١]: «لا خلاف في أن الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة ويراد به تارة الفور وأخرى التراخي».
(3) راجع كلامه في صفحة 161 حينما يقول: «فإن الجواب عنه أن يقال: أن ذلك كله...».