ولا يلزم (1) * على ذلك تعين البيع عند اختيار العقد لان ذلك في الأصل تابع لاختياره دون كونه مصلحة فكان ما يتبع ذلك مثله.
ويدل على ذلك أيضا: انه لو كان الواحد من ذلك له صفة الوجوب والثاني (2) ليس له ذلك (3) لكان ينبغي أن لو فرضنا ان المكلف اختار غيره انه لا يجزيه وفي ذلك خروج عن الاجماع لأنه لا خلاف بين المسلمين انه لو اختار أي الثلاثة كان أجزأه وفي ذلك بطلان هذا المذهب.
وأيضا: فلو كان الواجب واحدا لا بعينه (3) لما جاز من الحكيم ان يخير المكلف بينه وبين ما ليس له صفة الوجوب كما لا يحسن ان يخيره بين الواجب والمباح.
وليس علمه بأنه لا يختار الا ما هو الواجب بمحسن لذلك لأنه لو كان محسنا له لحسنه إذا خيره بينه وبين المباح إذا علم أنه لا يختار الا الواجب وقد اتفقنا على خلاف ذلك.
فاما من نصر ما قلناه وقال: نعنى ان الله تعالى أراد كل واحد منها وكره ترك كل واحد منها مع ترك الاخر ولم يكره تركه مع فعل الاخر (3).
فلا يمكننا الاعتماد عليه لأنا قد بينا ان الامر لا يقتضى [إلا] (4) الايجاب لأنه أراد الامر المأمور به وكره تركه وبينا ما عندنا في ذلك (5) مع أن هذا المذهب يكاد لا يتصور ولا يتحقق لأنه لا يخلو ان يكره ترك واحد منها ولا يكره ترك الثاني (2) فان