حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٣٣
لازم من طرفه.
والمشعر بما ذكرناه، كون الأول عقيب الكفالة، بمقتضى دلالة الفاء، وظهور تحقق تمامية الكفالة من قوله: " رجل كفل بنفس رجل "، فظهر بقرينة المقابلة أن الثاني مفروض في خلاف الأول، وهو عدم كون قول: علي خمسمائة درهم.. إلى آخره، بعد تمامية عقد الكفالة وعقيبه، بل يكون حينه، وابتداء أمره فيه.
وقوله: (إلا أن يبدأ بالدراهم) (1) أيضا مشعر كما سنذكر، إذ الظاهر أن الحديثين (2) واحد، كما صرح به الشارح (رحمه الله) (3)، وحكم به الذوق السليم، وأن تفاوت المتنين حصل من تأدي المقصود بعبارة الراوي ونقله الحديث بالمعنى، إذ هو صحيح عندهم (4)، ورووا في صحته أخبارا (5)، كما هو ببالي، وبالتتبع يحصل القطع بما ذكرناه.
لكن ذكر أن في نسخة " الكافي " هكذا: فقال: " إن جئت به، وإلا فعليك خمسمائة درهم " (6). الحديث، بعد قوله: " رجل كفل لرجل بنفس رجل "، فيظهر من هذا أن الضمير في " قال " راجع إلى الرجل المكفول له المذكور في الحديث، فالحكم - حينئذ - واضح، لأن بمجرد قول المكفول له ذلك لا يلزم على الكفيل شئ.
نعم، إن قال الكفيل ذلك من قبل نفسه، بأن قال هو - يعني الكفيل -: علي

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٣٢١، وسائل الشيعة: ١٨ / ٤٣٢ الحديث ٢٣٩٨٩.
(٢) أي: حديثي أبي العباس البقباق المشار إليهما في الهامشين السابقين.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٣٢٤.
(٤) راجع: معالم الدين: ٢١٢.
(٥) لاحظ! الكافي: ١ / ٥١ الحديثان ٢ و ٣، بحار الأنوار: ٢ / ١٦١ الحديث ١٧ و ١٦٤ الحديث ٢٤.
(٦) الكافي: ٥ / 104 الحديث 3، وفيه: (وإلا عليك..).
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحشي 3
2 كتاب المتاجر 5
3 مقدمات التجارة قسم العقود 7
4 في كسب الصرف 8
5 تحريم الاحتكار وكراهته 9
6 في الكسب الحرام 11
7 بيع الأعيان النجسة 13
8 عدم جواز اقتناء المؤذيات 21
9 ما قصد به المحرم 22
10 ما لا انتفاع فيه 25
11 ما هو حرام بنفسه 26
12 ما يجب فعله 36
13 آداب التجارة 52
14 أركان التجارة في العقد 59
15 في المتعاقدين 75
16 في العوضين 101
17 في بيع الثمار 136
18 في بيع الحيوان 160
19 في بيع الصرف 169
20 في النقد والنسيئة 177
21 في السلف 196
22 في أحكام السلف 202
23 في المرابحة والمواضعة 209
24 اللواحق في أقسام الخيار 213
25 خيار المجلس 213
26 خيار الحيوان 219
27 خيار الغبن 245
28 خيار التأجير 246
29 في أحكام الخيار 252
30 العيب وأحكامه 272
31 الربا 287
32 ما يندرج في المبيع 297
33 التسليم 298
34 نكت متفرقة 301
35 كتاب الديون 305
36 التوابع كراهة الاستدانة 307
37 شرط النفع 309
38 أحكام الدين 323
39 الرهن في عقد الرهن 353
40 في أحكام الرهن 362
41 الحجر في أسباب الحجر 372
42 في أحكام السفيه والمفلس 388
43 أولا: السفيه 388
44 ثانيا: المفلس 396
45 الضمان 405
46 في شرائط الضامن 407
47 الحوالة 418
48 الكفالة 427
49 شرائط الكفالة وأحكامها 431
50 الصلح 437
51 في أحكام الصلح 440
52 الاقرار 455
53 الوكالة 456
54 أركان الوكالة الموكل 458
55 ما تصح به الوكالة 459
56 صيغة الوكالة 460
57 في أحكام الوكالة 464
58 مسائل النزاع 472
59 كتاب الإجارة 477
60 في شرائط الإجارة 479
61 في أحكام الإجارة 504
62 المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة 514
63 في أركان المساقاة 524
64 الجعالة 525
65 السبق والرماية 532
66 الشركة في أحكام الشركة 536
67 في القسمة 542
68 المضاربة 544
69 الوديعة 549
70 العارية 568
71 اللقطة في شرائط اللقطة 582
72 في أحكام اللقطة 584
73 الغصب في أسباب الضمان 608
74 في أحكام الغصب 617
75 كتاب الصيد وتوابعه 637
76 في الاصطياد في شرائط الاصطياد 639
77 أحكام الاصطياد 644
78 الذبح في أركان الذبح 648
79 الأطعمة والأشربة في حال الاختيار 665
80 في البهائم 666
81 في الطيور 669
82 في حيوان البحر 674
83 في المائعات 675
84 في الجامدات 704
85 ما يحصل به الجلل 713
86 أحكام المحرمات 716
87 في الاضطرار 729
88 آداب المائدة 735
89 كتاب الإرث 737
90 في موانع الإرث الكفر 739
91 الرق 743
92 كتاب القضاء 747
93 صفات القاضي 749
94 آداب القضاء 754
95 كيفية الحكم 756
96 في الدعوى 773
97 كتاب الجنايات 785
98 في شرائط القصاص 787
99 المنابع والمآخذ 789