خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال ذلك ابتداء من قبل نفسه، يلزمه الدراهم، قال ذلك حين العقد كما هو الظاهر، فيكون شرطا في ضمن عقد، ولا مانع منه.
ولا يلزم من ذلك كون الكفالة معلقة كما لا يخفى، والدراهم المذكورة إما نفس حق المكفول له أو غيرها، بأن يكون نذرا أو جعالة على حسب ما سيشير إليه الشارح (رحمه الله) (1).
ويمكن أن يكون ذلك القول بعد العقد أيضا، لكن حصل التراضي ذلك الحين إذا احتاج إلى التراضي، لكن لا بد من تحقق شرائط النذر أو الجعالة، فليتأمل، مع أنه بعيد إرادتهما، سيما الثاني.
نعم، النذر لا يخلو عن قرب على رواية الكليني (2)، فتأمل.
ولا يخفى أن الرواية الثانية رواها الشيخ، عن الكليني، وقد عرفت أن الكليني كيف رواها، فالظاهر أن ما في " التهذيب " (3) فيه خلل، والظاهر أن الروايتين واحد كما أشرنا، وأنها كما رواها الكليني، لأنه أضبط، وهو ما روى غيرها لما عرف فيه من الخلل، فلا حاجة إلى التوجيه، فتأمل!.
قوله: وجهه ظاهر، وكأنه مجمع عليه للأصحاب، والغرض منه الرد (4) على بعض العامة [حيث أوجبوا المال على الكفيل].. إلى آخره (5).
إن كان الوجه الظاهر عدم إمكان الإتيان به وإحضاره، فيلزم من هذا أن لو كان محبوسا عند ظالم مانع مدة عمره، أو الوقت الذي جعل في ذمته إحضاره