الخامس: الظاهر (1) عدم الخلاف في عدم حرمة المنفعة إذا كانت متبرع بها إلا في الضيافة بعد ثلاثة أيام، على ما سنذكر.
نعم، ربما يظهر وقوع الخلاف في الكراهة وعدمها، مع احتمال كونها مكروهة على الآخذ وغير مكروهة على المعطي، بل وتكون مستحبة عليه أيضا، فتأمل، بعد ملاحظة الأخبار (2).
ثم اعلم أن الشرط المحرم أعم من وقوعه في متن عقد القرض أو بعده للعموم، ولما مر في كتاب البيع في مسألة تأخير الأجل بزيادة في الدين.
واعلم أيضا، أن الذكر في متن العقد أعم من أن يكون بلفظ مذكور فيه، أو يكون الإطلاق منصرفا إليه ومشيرا ومشعرا به، بأن يكون قبل العقد صرحا بالشرط إلا أنهما في متن العقد ما ذكراه صريحا، بل اكتفيا بما ذكراه قبل، ويكون ذلك مرادهما البتة، لا أنه بدا لهما.
قوله: وأما اشتراط الزيادة وصفا، مثل: أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور.. إلى آخره (3).
ظاهر العبارة أنه وقع النزاع في الزيادة الوصفية مطلقا، وليس كذلك، بل النزاع إنما هو في اشتراط الصحيح عوض المكسر خاصة في مبحث القرض، فما أتى به من الأدلة غير مرضي عند الفريقين، بل ليس بشئ أصلا، لأن الأصل لا يبقى مع الدليل، وأدلة حرمة الربا عامة بلا شبهة، وشمولها للزيادة الوصفية ليس بحيث يمكن أن يتأمل فيه متأمل، ولهذا لم يتأملوا، لأن الزيادة الوصفية لا شك في كونها مالا كالمنافع.