وأما ما احتمله الشارح، فلا شك في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع، لما مر.
قوله: [وأما مع العدم] (1)، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا، لأنه منكر على ظاهر تعريفه.. إلى آخره (2).
هذا على إطلاقه محل تأمل، مثل أن المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض البائع ادعى السهو والغلط، أو أن المبيع يسوى آلاف ما ادعاه المشتري، مثل:
أن البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد، والمشتري يدعي أني اشتريت بدرهم أو فلس، بل ربما يكون البائع على ما ادعاه المشتري سفيها، فيصير عقده باطلا، ومثل: أن يدعي البائع كون الثمن مائة درهم، والمشتري يدعي كونه غنما أو دجاجة.
ثم لا يخفى أنهم لم يتعرضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتفقا في الثمن لهذا الاحتمال ولا للتخالف، مع أن حال التخالف فيها واحد، ويحتمل اتحاد هذا الاحتمال أيضا، كما نرى فعلهم في بعض المواضع، فتأمل.
قوله: [ابن أبي نصر الذي] أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.. إلى آخره (3).
والشيخ صرح في " العدة " بأنه لا يروي إلا عن الثقة (4).
قوله: وإلا تعين ذلك.. إلى آخره (5).