ومع ذلك دلالته أيضا ضعيفة، لأنه يدل على أن البيع إذا كان خيرا لهم باعوا إذا رضوا، ومع ذلك ربما يظهر منه كون الوقف على الطبقة الأولى لا على أعقابهم أيضا، وأنه ينتقل إلى ورثتهم بعنوان الإرث، فلاحظ وتأمل.
قوله: وصحيحة علي بن مهزيار (1) وسيجئ.. إلى آخره (2).
في دلالة الصحيحة على صحة بيع الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على من لاحظها بتمامها، فلا فائدة فيها لما نحن فيه.
قوله: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له أولادا فمات (3)، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد.. ".. إلى آخره (4).
الظاهر رجوع ضمير " مات " إلى المولى، بقرينة قوله (عليه السلام): " إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها " بلفظ الجمع الظاهر في كون المراد الورثة، ولقوله (عليه السلام): " في الدين " وتخصيص البيع وتقييده به، لأن بعد موت الولد يجوز بيعها مطلقا، ولقوله (عليه السلام): " يكون على مولاها "، إذ لو كان الميت هو الولد يكون البائع هو الأب، فالمناسب أن يقول: الدين الذي عليه، ولقوله (عليه السلام): " وإن كان لها ولد.. إلى آخره "، فتأمل.