بذلك بأن يقول البائع: أنا راض بأن يكون الشئ الفلاني مبيعا ملكا للمشتري، والمشتري أيضا يقول: أنا راض من غير أن يتحقق منهما عقد، ومع ذلك لا شك في عدم حصول النقل بمجرد هذا، كما أن هند - مثلا - راضية بأن تكون زوجة زيد، بل وتتمنى ذلك، لكونها عاشقة له، وزيد أيضا كذلك، ولا شك في أنه بمجرد هذا ليسا بزوجين يترتب عليهما أحكام الزوجية، وكذا ربما يتمنى الزوج أن تكون زوجته (1) الفلانية طالقا، ويظهر ذلك عند العدلين، وكذا الحال في سائر المعاملات، مثل: الهبة والصلح وغيرهما.
إلا أن يكون مراده الرضا بمدلول العقد، والظاهر أن مراده هو هذا.
لكن يرد عليه أيضا - مضافا إلى ما سبق من حكاية إكراه الحاكم - أنه لو قال البائع: إني قصدت مدلول العقد الفلاني في اليوم الفلاني من السنة الفلانية من السنين الماضية والقرون الخالية، وما أظهرت أصلا إلى الآن، والمشتري أيضا يقول كذلك، يلزم من هذا أن يكون مبيع ذلك العقد من تلك الساعة من اليوم الفلاني المذكور ملكا للمشتري، وكذا ثمن ذلك العقد ملكا للبائع مترتبا عليهما أحكامهما من تلك الساعة إلى ساعة الإظهار والقول وما بعدها، ويكون قولهما ذلك كاشفا عن ذلك.
والتزامه (رحمه الله) ذلك لعله لا يخلو عن غرابة وإشكال، فلعله لا يلتزم، ولو التزم ملتزم فحكمه بصحته مشكل الثبوت، مضافا إلى الغرابة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية في المعاملات، ويلزم ذلك الملتزم الالتزام في جميع المعاملات حتى النكاح، لاتحاد المقتضي وعدم المانع، بل وربما يسري ذلك في الإيقاعات أيضا، فتأمل جدا.