وقد نجده يلوح أحيانا باتهامه باتباعه الاستحسان!، كما في ذيل فتواه بعدم جواز أخذ الزكاة عن السلطان الجائر، قال:.. فيه ما فيه، إذ لا نعلم مأخذه، ولا ما يشير إليه ويوهمه، ولا أحدا ذكره.. (1).
ولعل من مصاديق ما سلف عدم أخذه بظواهر كلمات الأصحاب، أو حملها على الفروض البعيدة النادرة.. وغير ذلك، مع أن حجية الظواهر أصل عقلائي مسلم قامت عليه جميع المحاورات العادية والعلمية، ولا شك أن الخروج عن هذا المبنى يفتقر إلى قيام قرينة خاصة صارفة له.
وعليه، فقد صرح شيخنا المحشي (رحمه الله) كرارا، بتخلف المولى المقدس الأردبيلي في أكثر من مورد، وذلك بعدم اعتنائه بكثير من الأصول المسلمة العلمية المقبولة عند العلماء والعقلاء، فمثلا، يقول في ذيل صحيحة أبي عبيدة (2) - المستدل بها لإباحة المقاسمة -:.. ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، ولكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته للعقل والنقل (3).
ويقول العلامة الوحيد (رحمه الله):.. الظهور يكفي للاستدلال ولا يشترط الصراحة (4).. وأما ادعاء التنافي حيث لم يشر إلى المنقول، فهو ليس قابلا للقبول ولا طريق للعقل في الورود له.
وأيضا، فإن من القواعد المتلقاة بالقبول في علم الأصول، هو تقديم ذي المزية على غيرها في باب مرجحات باب التعارض، إلا أن الماتن في موارد متعددة أغمض النظر عن هذا الأصل، كما في باب بيع الصرف، حيث رجح