والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، وهذا قول الشافعي، وأحمد.
وفى المرأة التي وهبت له نفسها أقوال:
أحدها: أم شريك.
والثاني: خولة بنت حكيم. ولم يدخل بواحدة منهما. وذكروا أن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة وهبت نفسها له. وقد حكي عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له ميمونة بنت الحارث، وعن الشعبي: أنها زينب بنت خزيمة. والأول: أصح.
قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم) أي: على المؤمنين غيرك (في أزواجهم) وفيه قولان:
أحدهما: أن لا يجاوز الرجل أربع نسوة، قاله مجاهد.
والثاني: أن لا يتزوج الرجل المرأة ألا بولي وشاهدين وصداق، قاله قتادة.
قوله تعالى: (وما ملكت أيمانهم) أي: وما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور.
قوله تعالى: (لكيلا يكون عليك حرج) هذا فيه تقديم، المعنى: أحللنا لك أزواجك، إلى قوله [تعالى]: (خالصة لك من دون المؤمنين) (لكيلا يكون عليك حرج).
قوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: " ترجئ " مهموزا، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: بغير همز. وسبب نزولها أنه لما نزلت آية التخيير المتقدمة، أشفقن أن يطلقن، فقلن: يا نبي الله، اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا، فنزلت هذه الآية، قاله أبو رزين. و في معنى الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء من نسائك، قاله ابن عباس.
والثاني: تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن.
والثالث: تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها. قاله مجاهد.