قوله تعالى: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه) قيل: إنها نزلت فيما أبداه القائل: لئن مات رسول الله [صلى الله عليه و آله و سلم] لأتزوجن عائشة.
قوله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائهن) قال المفسرون: لما نزلت آية الحجاب، قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائهن) أي: في أن يروهن ولا يحتجبن عنهم، إلى قوله [تعالى]:
(ولا نسائهن) قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين، لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن نساء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إن رأينهن.
فإن قيل: ما بال العم والخال لم يذكرا؟ فعنه جوابان:
أحدهما: لأن المرأة تحل لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها، لأنهما ينعتانها لأبنائهما، هذا قول الشعبي وعكرمة.
والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يذكرا، قاله الزجاج.
قوله [تعالى]: (و ما ملكت أيمانهن) ففيه قولان:
أحدهما: أنه أراد الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب.
والثاني: أنه عام في العبيد والإماء. قال ابن زيد: كن أزواج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يحتجبن من المماليك. وقد سبق بيان هذا في سورة النور.
قوله تعالى: (و اتقين الله) أي: أن يراكن غير هؤلاء (إن الله كان على كل شئ شهيدا) أي: لم يغب عنه شئ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (56) إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا (57) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا (58) قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) في صلاة الله وصلاة الملائكة أقوال قد تقدمت في هذه السورة.