وذكر أن هذه الآية نزلت في رجل لطم امرأته، فخوصم إلى النبي (ص) في ذلك، فقضى لها بالقصاص. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ثنا الحسن: أن رجلا لطم امرأته، فأتت النبي (ص)، فأراد أن يقصها منه، فأنزل الله:
* (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * فدعاه النبي (ص)، فتلاها عليه وقال: أردت أمرا وأراد الله غيره.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
* (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * ذكر لنا أن رجلا لطم امرأة، فأتت النبي (ص)، ثم ذكر نحوه.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: * (الرجال قوامون على النساء) * قال: صك رجل امرأته، فأتت النبي (ص)، فأراد أن يقيدها منه، فأنزل الله: * (الرجال قوامون على النساء) *.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن جرير بن حازم، عن الحسن، أن رجلا من الأنصار لطم امرأته، فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي (ص) بينهما القصاص، فنزلت: قوله: * (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) * ونزلت: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) *.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
لطم رجل امرأته، فأراد النبي (ص) القصاص، فبينما هم كذلك، نزلت الآية.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، أما: * (الرجال قوامون على النساء) * فإن رجلا من الأنصار كان بينه وبين امرأته كلام، فلطمها، فانطلق أهلها، فذكروا ذلك للنبي (ص)، فأخبرهم: * (الرجال قوامون على النساء) *... الآية.
وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس.