* - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، بنحوه.
3859 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي:
فإن طلقها بعد التطليقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الثالثة.
وقال آخرون: بل دل هذا القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما: الطلاق مرتان. قالوا: وإنما بين الله تعالى ذكره بهذا القول عن حكم قوله: أو تسريح بإحسان وأعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد التطليقتين فلا تحل له المسرحة كذلك إلا بعد زوج. ذكر من قال ذلك:
3860 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال: عاد إلى قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
قال أبو جعفر: والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالصواب للذي ذكرنا عن رسول الله (ص) في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال: أو سئل فقيل: هذا قول الله تعالى ذكره: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأخبر (ص)، أن الثالثة إنما هي قوله: أو تسريح بإحسان. فإذ كان التسريح بالاحسان هو الثالثة، فمعلوم أن قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره من الدلالة على التطليقة الثالثة بمعزل، وأنه إنما هو بيان عن الذي يحل للمسرح بالاحسان إن سرح زوجته بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أن بعد التسريح على ما وصفت لا رجعة للرجل على امرأته.
فإن قال قائل: فأي النكاحين عنى الله بقوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهما، وذلك أن المرأة إذا نكحت رجلا نكاح تزويج لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى