يقيما حدود الله يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له.
3872 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشام، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: إذا طلق واحدة أو ثنتين، فله الرجعة ما لم تنقض العدة. قال: والثالثة قوله: فإن طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها، فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخل بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا يعني الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله.
وأما قوله: إن ظنا أن يقيما حدود الله فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله: العمل بها، وحدود الله: ما أمرهما به، وأوجب لكل واحد منهما على صاحبه، وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بينهما. وقد بينا معنى الحدود ومعنى إقامة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
وكان مجاهد يقول في تأويل قوله: إن ظنا أن يقيما حدود الله ما:
3873 - حدثني به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: إن ظنا أن يقيما حدود الله إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
وقد وجه بعض أهل التأويل قوله إن ظنا إلى أنه بمعنى: إن أيقنا. وذلك ما لا وجه له، لان أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى ذكره. فإذ كان ذلك كذلك، فما المعنى الذي به يوقن الرجل والمرأة أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله؟ ولكن معنى ذلك كما قال تعالى ذكره: إن ظنا بمعنى طمعا بذلك ورجواه وأن التي في قوله أن يقيما في موضع نصب ب " ظنا "، وأن التي في أن يتراجعا جعلها بعض أهل العربية في موضع نصب بفقد الخافض، لان معنى الكلام: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، فلما حذفت