* - وحدثنا هناد بن السري، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا إثم عليه: لا إثم على من تعجل، ولا إثم على من تأخر.
* - وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: هذا في التعجيل.
3114 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك وإسرائيل، عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: حل النفر في يومين لمن اتقى.
3115 - وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في تعجله ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره.
3116 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أللمكي أن ينفر في النفر الأول؟ قال: نعم، قال الله عز وجل:
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فهي للناس أجمعين.
* - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال: ليس عليه إثم.
* - حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: فمن تعجل في يومين بعد يوم النحر فلا إثم عليه يقول: من نفر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره، فلا حرج عليه.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في تعجله ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره.
وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه، ومن تأخر كذلك. ذكر من قال ذلك:
3117 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير، عن أبيه، عن عبد الله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال: ليس عليه إثم.
3118 - وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن