أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه في نفره وتعجله في النفر، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. ذكر من قال ذلك:
3107 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا هشيم، عن عطاء، قال: لا إثم عليه في تعجيله، ولا إثم عليه في تأخيره.
3108 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا هشيم، عن عوف، عن الحسن، مثله.
3109 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن عكرمة، مثله.
3110 حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: فمن تعجل في يومين يوم النفر فلا إثم عليه لا حرج عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
3111 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يقول: من نفر في يومين فلا جناح عليه، ومن تأخر فنفر في الثالث فلا جناح عليه.
3112 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: فمن تعجل في يومين يقول: فمن تعجل في يومين: أي من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول الشمس الغد. ومن تأخر فلا إثم عليه يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال: رخص الله في أن ينفروا في يومين منها إن شاءوا، ومن تأخر في اليوم الثالث فلا إثم عليه.
3113 - حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال في تعجيله.