تلك عشرة كاملة تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها، لأنه فرض عليكم صومها.
وقال آخرون: بل قوله: كاملة توكيد للكلام، كما يقول القائل: سمعته بأذني ورأيته بعيني، وكما قال: فخر عليهم السقف من فوقهم ولا يكون الخر إلا من فوق، فأما من موضع آخر فإنما يجوز على سعة الكلام.
وقال آخرون: إنما قال: تلك عشرة كاملة وقد ذكر سبعة وثلاثة، لأنه إنما أخبر أنها مجزئة وليس يخبر عن عدتها، وقالوا: ألا ترى أن قوله: كاملة إنما هو وافية؟.
وأولى هذه الأقوال عندي قول من قال: معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جل ثناؤه قال: فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج.
فأخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه الامر بها.
القول في تأويل قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
يعني جل ثناؤه بقوله ذلك أي التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. كما:
2829 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يعني المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة.
2830 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أن هذا لأهل الأمصار ليكون عليهم أيسر من أن يحج أحدهم مرة ويعتمر أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سنة واحدة.
ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:
2831 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن عباس ومجاهد: أهل الحرم.