(فصل) قال المرتضى رضي الله عنه: ان تمسك الخصم بقوله (واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) وقال: عموم الكلام يقتضي ألا يكون ذو القربى واحدا، وعموم قوله (واليتامى والمساكين وابن السبيل) يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم، ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب لأنكم تخصون الامام بسهم ذي القربى ولا تجعلونه لجميع قرابة الرسول من بني هاشم، وتقولون ان الثلاثة الأسهم الباقية هي ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الأوصاف.
وأجاب عنه فقال: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر، لان ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه السلام دون غيره. ولفظ اليتامى والمسكين وابن السبيل عام في المشترك والذمي والغني والفقير، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة. على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام النبي خاصة وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا، فالظاهر معه لان قوله (ذي القربى) لفظ وحدة، ولو أراد الجمع لقال ذوي القربى، فمن حمل ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر (1).
فأما الاستدلال بأن ذا القربى في الآية لا يجوز أن يحمل على جميع ذوي القرابات من بني هاشم، فان ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الأقارب، لان الشئ لا يعطف على نفسه. فضعيف وذلك غير لازم، لان الشئ وان لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على أخرى والموصوف واحد.