لا بالشمس. فإن كان مع الانسان مال تام النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة وحد حول الحول فيها أنه إذا استهل هلال الشهر الثاني عشر.
والأثمان والانعام لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.
فأما الغلات فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ، وتفصيل ذلك أن وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت، وفى الثمار إذا بدأ صلاحها.
وعلى الامام أن يبعث سعاته لحفظها في الاحتياط عليها، كما فعل رسول الله بخيبر.
ووقت الاخراج إذا ديس الحب ونقى وصفى، وفى الثمر إذا جففت وشمست والمراعى في النصاب مجففا مشمسا.
وقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) عن ابن عباس الزكاة العشر أو نصف العشر، وعن الصادق عليه السلام مما تنشر مما يعطى المساكين الضغث بعد الضغث والجفنة بعد الجفنة (1).
وعن السدي الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، ولأن هذه الآية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة، ولما روي أن الزكاة نسخت كل صدقة. وقال الرماني: هذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف الايتاء المأمور به.
وقوله (ولا تسرفوا) نهي عن وضع الزكاة في غير أهله، وان من أعطي زكاة ماله الفاسق والفاجر فقد أسرف ووجب عليه الإعادة. قال النبي صلى الله عليه وآله (المعتدي في الصدقة كمانعها) (2). والاسراف مجاوزة حد الحق، وهو يكون