(فصل) ثم قال تعالى ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم [وخذوا حذركم﴾ (١) معناه لا حرج عليكم ولا أثم ان نالكم مطر وأنتم مواقفوا عدوكم أو كنتم جرحى ان تضعوا أسلحتكم] (٢) إذا ضعفتم عن حملها، لكن إذا وضعتموها فخذوا حذركم، أي احترزوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون.
وقال (طائفة أخرى) ولم يقل طائفة آخرون، ثم قال (لم يصلوا فليصلوا) حملا للكلام مرة على اللفظ ومرة على المعنى، كقوله ﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ (3) ومثله (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) (4).
والآية تدل على نبوته عليه السلام، فالآية نزلت والنبي بعسفان (5) والمشركون بضجنان (6) هموا أن يغيروا عليهم فصلى بهم العصر صلاة الخوف.
وقال قوم: اختص النبي بهذه الصلاة، والصحيح أنه يجوز لغيره.
وقال قوم في قوله (فليس عليكم جناح أن تقصروا) يعني في عددها، فيصلوا الرباعيات ركعتين. وظاهرها يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر، لأنه قال (ان خفتم أن يفتنكم)، ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط فيه، لان