الله ودية مسلمة إلى أهله. (1) 218 - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا " إلى قوله " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه. (2) 219 - عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى مقرة وقد بلغت الحنث. (3) 220 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة. (4) 221 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة. (5) 222 - عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال:
انظر في القرآن، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لاحد من