ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ثم قال: ان الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة. (1) 190 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال: ان النبيذ ليست بمنزلة الخمر، ان الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله، قلت: فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له: كذبت ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا يشربون حراما، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا اتى به ثانية ضربه، فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه، قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه؟ قال: يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: ان أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين؟ قال: لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. (2) 191 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فان قتل فرخا ففيه جمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار. (3) 192 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال
(٣٤٢)