تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
119 - عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لان الأرزاق يقسم في ذلك الوقت؟ فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله " واسئلوا الله من فضله " ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. (1) 120 - عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام وسئلته عن قول الله " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم " قال: إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله ايمانكم. (2) 121 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة وهجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت ايمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ". (3) 122 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدرت عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (4) 123 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (5)

(١) البحار ج ٣: ٤١. الصافي ج ١: ٣٥٢. البرهان ج ١: ٣٦٦ (٢) البرهان ج ١: ٣٦٦. الصافي ج ١: ٣٥٣.
(٣) البرهان ج ١: ٣٦٨.
(٤) البحار ج ٢٣: ١٠٥. الوسائل ج ٣ أبواب القسم والنشوز والشقاق باب ١٠ و ١٢. البرهان ج ١: ٣٦٨.
(٥) البحار ج ٢٣: ١٠٥. الوسائل ج ٣ أبواب القسم والنشوز والشقاق باب ١٠ و ١٢. البرهان ج ١: ٣٦٨.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست