ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري؟ فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت؟
قال: انا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم عليه السلام فقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلى أخدمه حتى أموت؟ فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: ان الله اتخذني خليلا. (1) 281 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا فهو جايز (2).
282 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا "؟ قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (3) 283 - عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به. (4)