فريضة فنصف ما فرضتم " (1) 403 - عن منصور بن حازم قال: قلت: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كملا ولها الميراث قلت فأنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى إنما ذاك المطلقة (2) 404 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمره. (3) 405 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "؟ قال: هو الولي والذين يعفون عند الصداق (4) أو يحطون عنه بعضه أو كله (5) 406 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى، فأي هؤلاء عفا فقد جاز (6) 407 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله. (7) 408 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له: أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا
(١٢٥)