وسنوا (1) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما " فان عثر علي انهما استحقا اثما " يقول شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادت الآخرين يقول الله " ذلكم أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم " (2) 219 - عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال:
اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة [فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله عليه السلام: واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (3) 229 - عن زيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا " قال: يقول ماذا أجبتم في أوصيائكم الذي خلفتم على أمتكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من