15 - عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده، وأحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك وتعالى فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم لكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر، واحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: اما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها الا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فإنه يورث الكلب (1) والقسوة للقلب وقلة الرأفة و الرحمة لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميم (2) ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله مسخ قوما في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من الامساخ، ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهرم مروته، ويحمله علي أن يكسب على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لم يرد شاربها الا إلى كل شر (3) 16 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية (4) وما اكل السبع وهو قول الله " الا ما ذكيتم "
(٢٩١)