89 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمين بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ان عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق فقال له أبو عبيدة:
فان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا عليه القتل (1) 90 - عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بنى ضبة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا قويتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون ان يخرجوا عنه قريب من ارض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت عليهم " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. (2) 91 - عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بجلولا على السابلة (3) من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع (4) فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها: تأمر الطريق بذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ثم انفلت